كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (اسم الجزء: 2)
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ؛ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي".
1250- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رُبَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، أَوِ الرَّكْعَةِ فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا، حَتَّى نَقُولَ: أَنَسِيَ؟.
1251- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَخَذَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ: أَنْ لَا يَنُحْنَ. فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءَ أَسْعَدْنَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَفَنُسْعِدُهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ، وَمَنِ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا".
1252- أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا؛ فَإِنَّهُ أَحْرَى أن يؤدم بينكما". قال: فتزوجها، فذكر من موافقتها.
__________
1250- صحيح لغيره:
وأخرجه البخاري من طريق شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ. "فتح" "2/ 287" ومن طريق حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عن أنس "فتح" "2/ 301"، ومسلم "ص344" وغيرهم.
1251- سنده ضعيف:
رواية معمر عن ثابت فيها كلام.
وأخرجه النسائي في الجنائز مختصرا باب "15" النياحة على الميت "4/ 16"، وأحمد "3/ 197" ولبعض ألفاظ الحديث -بل لأغلبه- شواهد صحيحة.
1252- صحيح لغيره:
وأخرجه ابن ماجه في النكاح حديث رقم "1865".=
الصفحة 257