كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (اسم الجزء: 2)

................................................................................
__________
= عقبه: حديث ابن عمر حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ موقوفا.
وهكذا روي عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما موقوفا ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني، وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلم- وغيرهم أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
قلت: والحديث أخرجه النسائي أيضا من طريق أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عمر مرفوعا "7/ 12".
وكذلك ابن ماجه حديث رقم "2105".
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" "11/ 605" بشأن حديث ابن عمر بعد أن ذكر كلام الترمذي قال: وذكر في "العلل" أنه سأل محمدا عنه فقال: أصحاب نافع رووه موقوفا إلا أيوب، ويقولون: إن أيوب في آخر الأمر وقفه.
وأسند البيهقي عن حماد بن زيد، قال: كان أيوب يرفعه ثم تركه، وذكر البيهقي أنه جاء من رواية أيوب بن موسى وكثير بن فرقد وموسى بن عقبة وعبد الله بن عمر العمري المكبد وأبي عمرو بن العلاء وحسان بن عطية، كلهم عن نافع مرفوعا. ا. هـ.
ورواية كثير أخرجها النسائي والحاكم في "مستدركه" ورواية موسى بن عقبة أخرجها ابن عدي في ترجمة داود بن عطاء أحد الضعفاء عنه وكذا أخرجه رواية أبي عمرو بن العلاء.
وأخرج البيهقي رواية حسان بن عطية ورواية العمري، وأخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور والبيهقي من طريق مالك وغيره عن نافع موقوفا، وكذا أخرج سعيد والبيهقي من طريقه رواية سالم، والله أعلم.
وتعقب بعض الشراح كلام الترمذي في قوله: "لم يرفعه غير أيوب" وكذا رواه سالم عن أبيه موقوفا.
قال شيخنا: قلت: قد رواه هو من طريق موسى بن عقبة مرفوعا ولفظه: "من حلف على يمين فاستثنى على أثره لم يفعل ما قال لم يحنث". ا. هـ.
ولم أر هذا في الترمذي ولا ذكره المزي في ترجمة مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ في "الأطراف". ا. هـ.
قلت: يتبين مما سبق أن الراجح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر، والله تعالى أعلم، أما الاستثناء في اليمن ومشروعيته فمن أراد الوقوف على مزيد منه فيراجع "صحيح البخاري" كتاب كفارات الأيمان باب "9": الاستثناء في اليمين "فتح الباري" "11/ 601" و"صحيح مسلم" "ص1274، 1275".

الصفحة 28