كتاب المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (اسم الجزء: 2)

المجلد الثاني
أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما
...
114- أحاديث ابن عمر رضي الله عنهما:
720/ 2- أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، وَمَنِ اشْتَرَى نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أن يشترط المشتري".
__________
720/ 2- سند ضعيف:
رواية سفيان بن حسين الزهري فيها ضعف، والحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" "فتح 5/ 49" فقال: أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عبد الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ: "مَنِ ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
كتاب المساقاة باب "17": الرجل يكون له ممر.
وأخرجه مسلم "ص1173"، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث نافع عن ابن عمر مرفوعا: "من باع نخلا قد أبرت فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المبتاع" "فتح 4/ 401"، ومسلم "ص1173".
فالجزء الخاص بالنخل صحيح، وبقي الجزء الخاص بالعبد: فصححه بعض أهل العلم مقدمين في ذلك رواية سالم، وضعفه آخرون مقدمين رواية نافع مضافا إليها بعض العلل الأخرى. قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" "4/ 402": وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي بن المديني والبخاري وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم.
انظر: "فتح الباري" "4/ 401" كتاب البيوع باب "90"، وكتاب المساقاة باب "17" "فتح 5/ 50، 51".
وانظر: "الإلزامات والتتبع" تحقيق شيخنا مقبل بن هادي رحمه الله "ص435"، وانظر "فتح المغيث" باب: المعلل "1/ 212"، وانظر: "صحيح مسلم بشرح النووي" "10/ 191"، وقال النووي هناك: وقد أشار النسائي والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع وهي إشارة مردودة.

الصفحة 5