كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 1)

عن دخول البيت فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة (1) .
[من حفظه غير معرب]
مسألة: ومن حفظ القرآن غير معرب فلم يمكنه أن يقرأه إلا بلسان العجم أو عجز عن حفظ إعرابه ونحوه فليقرأ كما يمكنه فهو أولى من تركه {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2) .
[قراءته في الطرقات وكتابته بحيث يهان]
قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها؛ لأنها للتأكل بالقرآن، وفيه ابتذال القرآن، ولا يصغي إليه أحد (3) .
ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يهان، كما لو كتب على نصيبة قبر تبول عليه الكلاب ويدوسه الناس، كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدو. فتجب إزالته وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق (4) .
[المزاح حال القراءة]
وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به الآثار -وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقا لا يكون في مزاحه كذب ولا عدوان- فهذا لا يفعل في حال قراءة القرآن؛ بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس كل ما يباح في حال غير القراءة يباح فيها، كما أنه ليس كل ما يباح خارج الصلاة يباح فيها، لاسيما ما يشغل القارئ والمستمع عن التدبر والفهم، مثل كونه يخايل ويضحك. فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال المشركين، كما قال تعالى: {وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ} [26/41] ،
__________
(1) مدارج جـ1/416-418 أكثر هذه الوجوه ليس موجودًا في مجموع الفتاوى. وللفهارس العامة جـ1/243.
(2) مختصر الفتاوى ص93 وللفهارس العامة جـ1/247.
(3) مختصر الفتاوى ص211 وللفهارس العامة جـ1/248.
(4) مختصر الفتاوى ص270 وللفهارس العامة جـ1/248.

الصفحة 171