كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 1)

هو المبتدي.
[متى ينزع يده إذا سلم]
قال الشيخ تقي الدين: الضابط أن من غلب على ظنه أن الآخر ينزع أمسك؛ وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة؛ لكن تقييد عبد القادر حسن أن النازع هو المبتدي انتهى كلامه (1) .
__________
(1) الآداب الشرعية جـ2/262 تابع الفهارس العامة جـ1/18 وجـ 2/299، 161.

الصفحة 31

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text