كالمنفرد بحديث، فأورد عليه ترك أحمد لزيادة ابن أبي عروبة الاستسعاء، قال في رواية الميموني: حديث أبي هريرة في الاستسعاء يرويه ابن أبي عروبة، وأما شعبة وهمام وهشام الدستوائي فلم يذكروه ولا أذهب إلى الاستسعاء. فقال القاضي: هذا باب آخر، وهو أن هذه الزيادة تخالف المزيد عليه فيكون كأنه تفرد بضد ما نقلته الجماعة، فيقدم ما كثرت روايته على ما قلت، وكذلك فيما نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «في زكاة الفطر نصف صاع من بر» وروي «صاع من بر» فهذه الزيادة تخالف المزيد عليه، فيقدم أحدهما بكثرة الرواة (1) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار]
لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. ذكره أبو بكر الخلال، وهذا قول القاضي (2) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[المضطرب]
يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على ما اضطرب لفظه قاله القاضي (3) .
[الترجيح]
[شيخنا] مسألة: يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء، واختلف النقل فيه عن البصري (4) .
[شيخنا] مسألة: لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل، وحكى عبد الجبار بن أحمد عن أصحابه جواز ذلك (5) .
__________
(1) المسودة ص 304 ف 2/9.
(2) المسودة ص 306 ف 2/9.
(3) المسودة ص 308 ف 2/9.
(4) المسودة ص 309 ف 2/9.
(5) المسودة ص 309ف 2/9.