كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 2)

وقال ابن عقيل: يجوز [القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل فيه باجتهاده، لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة. هذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن أصحابنا وقرره] .
قال شيخنا: قلت: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج، وفيه خلاف مشهور في المذهب (1) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[إذا اختلف الصحابة على قولين وأحدهما فتيا والآخر حكما]
قال القاضي: إذا اختلف الصحابة على قولين وكان أحدهما فتيا والآخر حكما فقد قيل: الحكم أولى؛ لأن الحكم لازم فهو أولى، وقيل: الفتيا أولى؛ لأن وقت الفتيا أوسع من وقت الحكم، ولأنه يمكن منازعته (2) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله ... ]
إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان أحدهما أقرب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أميرا له على سرية أو قاضيا أو رسولا له لم يوجب ذلك رجحان قوله، ذكره ابن عقيل محل وفاق استدل به (3) .
[هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد]
مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد، قال ابن عقيل: وهو قول أكثر الفقهاء، ذكرها في أواخر كتابه، قال أبو سفيان: وهو مذهب شيوخنا: قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز.
قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكره، فقال: هذا [على] ما يقع لي خلاف في عبارة وتحتها (4) اتفاق، فإن خبر الواحد لا
__________
(1) المسودة ص 341 ف 2/11.
(2) المسودة ص 342 ف 2/11.
(3) المسودة ص 342 ف 2/11.
(4) نسخة: «وبحثها اتفاق»

الصفحة 128