[شيخنا] :
[إذا كانت أكثر أوصافا]
مسألة: إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا فالقليلة الأوصاف أولى. وقال بعض الشافعية وإسماعيل: هما سواء. هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب (1) .
[شيخنا]
[وإذا كانت إحداهما حسية أو إحداهما موجودة في الحال]
مسألة: إذا كانت إحداهما حسية والأخرى حكمية، أو إحداهما إثباتا والأخرى نفيا فلا ترجيح بذلك. وقال بعض الجدليين: ترجح المثبتة الحسية. وقال القاضي وغيره: الثابتة أولى. قال أبو الخطاب وغيره: الحكمية أولى وقال (2) : المثبتة أولى، ولم يذكر فيه خلافا (3) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
ومنها: أن تكون إحداهما موجودة في الحال، وصفة أخرى مما يجوز وجوده في الثاني، كقولنا في ر هن المشاع: «عين يصح بيعها» هو راجح على قولهم: «قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني» (4) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[وإذا كان أصلها أقوى]
وترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوى، مثل أن يكون أصلها مجمعا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه (5) .
__________
(1) المسودة ص 378 ف 2/22.
(2) المسودة ص 379 ف 2/22.
(3) لم يذكر القائل هنا.
(4) المسودة ص 382 ف 2/22.
(5) المسودة ص 382 ف 2/22.