كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 2)

اللقاء أو لا يعلم، وفي المسألة خلاف (1) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[رواية المبتدع]
ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال: لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثا يوافقه، وكذلك أبو الخطاب لم يذكر في الداعي خلافا، وذكر في غيره ثلاث روايات (2) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[من فعل محرما بتأويل]
فأما من فعل محرما بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهب، قال أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة وسميت له عددا منهم. فقال: هذه زلات [لهم] لا تسقط بزلاتهم عدالتهم (3) .
[شيخنا] : ... ... ... فصل
[ومن يبيع بالعينة وأخذ الأجرة على الرواية]
قال الشيخ الإمام أبو الوفاء ابن عقيل: ومنع -يعني الإمام أحمد- من رواية الحديث عمن يعامل ويبيع بالعينة، وهو محمول على النسيئة التي هي ربا، وكل بيع فيه ربا، قال في رواية سندي الخواتيمي: لا يعجبني أن يكتب الحديث عن معين. قال في الواضح: يعني بيع هذه العينة. وقال في رواية حبيش وسلمة بن شبيب: لا نكتب عن هؤلاء الذين يأخذون الدراهم على الحديث ويحدثون ولا كرامة. قال القاضي: هذا على طريق الورع؛ لأن بيع العينة وأخذ الأجرة على رواية الحديث مما يسوغ فيه الاجتهاد، وما ساغ فيه الاجتهاد لم يفسق فاعله (4) .
__________
(1) المسودة ص 260، 261 ف 2/9.
(2) المسودة ص 264 ف 2/9.
(3) المسودة ص265 ف 2/9.
(4) المسودة ص 266 ف 2/9.

الصفحة 83