كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وذكر في «شرح العمدة» : أن نجاسة الماء ليست عينية؛ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى (1) .
لو سبل ماء للشرب هل يجوز الوضوء منه مع الكراهة، أم يحرم؟ على وجهين: وقيل: يكره الغسل (خ) لا الوضوء (و) واختاره شيخنا (2) .
وإن انفصل غير متغير بعد زوالها فهو طاهر، وإن كان على غير الأرض فهو طاهر، وهل يكون طهورا؟ على وجهين والوجه الثاني: أنه طهور، قال المجد: وهو الصحيح، قال الشيخ تقي الدين: هذا أقوى (3) .
فائدة: ظاهر كلام المصنف أن الماء في محل التطهير لا يؤثر تغيره والحالة هذه، وقيل فيه قول: يؤثر واختاره الشيخ تقي الدين (4) .

فصل

وأما الماء إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس بالاتفاق.
وأما ما لم يتغير ففيه أقوال معروفة.
أحدها: لا ينجس وهو قول أهل المدينة، ورواية المدنيين عن مالك، وكثير من أهل الحديث، وإحدى الروايات عن أحمد اختارها طائفة من أصحابه ونصرها ابن عقيل في المفردات وابن المني وغيرهماِ.
__________
(1) الفروع (1/ 75) وللفهارس (2/، 32) .
(2) اختيارات (5) وللفهارس العامة (2/ 33) .
(3) الإنصاف (1/ 46، 47) وللفهارس العامة (2/ 33) .
(4) الإنصاف (1/ 47) وللفهارس العامة (2/ 33) .

الصفحة 10