كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وقال شيخنا أيضا في قوله {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [23/47] البطلان هو بطلان الثواب ولا نسلم بطلانه جميعه، بل قد يثاب على ما فعله فلا يكون مبطلا لعمله (1) .

باب سجود السهو

وتبطل الصلاة بتعمد تكرار الركن الفعلي لا القولي، وهو مذهب الشافعي وأحمد (2) .
ومن تخلف عن الإمام لعذر من نوم أو نسيان ونحوه فمذهب الشافعي وأحمد في رواية أنه إذا أتى بما تخلف عنه ولحق الإمام ولو سبقه بركن أو اثنين أو ثلاثة وهو يدركه في الركعة فصلاته صحيحة (3) .
ومن قال: إن من سلم في الرباعية من ركعتين ساهيا استوجب غضب الله وأقل ما يجب عليه أن ينزل عليه نار من السماء وتحرقه يستتاب من ذلك القول فإن تاب وإلا قتل (4) .
والوسواس إذا قل لم يبطل الصلاة بالاتفاق، لكن ينقصها.
وأما الوسواس إذا غلب فقد قيل يبطل، قال عمر رضي الله عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، وليس من تفكر بالواجب مثل من تفكر بالفضول فعمر رضي الله عنه كان أمير الجيش وهو مأمور بالصلاة والجهاد معا، فلو قدر أنه نقص شيء من الصلاة لأجل الجهاد لم يقدح في كمال إيمانه، فلهذا خففت صلاة الخوف، فكان بمنزلة من يصلي
__________
(1) الفروع (3/ 183) قلت: وتقدم معناه في أصول الفقه نقلا عن الاختيارات ف (2/ 66) .
(2) اختيارات (55) ف (2/ 66) .
(3) مختصر الفتاوى (60) ف (2/ 66) .
(4) مختصر الفتاوى (69) ف (2/ 66) .

الصفحة 102