كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
أحب إلي، ولم يرخص له يعني في غزو غير محتاج إليه (1) .
وقال شيخنا: واستيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا ونهارا أفضل من جهاد لم يذهب فيه نفسه وماله، والعبادة في غيره تعدل الجهاد للأخبار الصحيحة المشهورة وقد رواها أحمد وغيره، وقال: العمل بالقوس والرمح أفضل من الرباط في الثغر وفي غيره نظيرها (2) .
وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره أن الطواف أفضل من الصلاة فيه وقال شيخنا: وذكره عن جمهور العلماء للخبر (3) .
قال شيخنا: قال أحمد: معرفة الحديث والفقه فيه أعجب إلي من حفظه.
قال شيخنا: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، فذنبه من جنس ذنب اليهود والله أعلم (4) .
وقال شيخنا: من طلب العلم أو فعل غيره مما هو خير في نفسه لما فيه من المحبة له، لا لله ولا لغيره من الشركاء فليس مذموما، بل قد يثاب بأنواع من الثواب، إما بزيادة فيها وفي أمثالها فيتنعم بذلك في الدنيا، ولو كان كل فعل حسن لم يفعل لله مذموما لما أطعم الكافر بحسناته في الدنيا لأنها تكون سيئات، وقد يكون من فوائد ذلك وثوابه في الدنيا أن يهديه الله إلى أن يتقرب بها إليه، وهذا معنى قول بعضهم، طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وقول الآخر: طلبهم له نية، يعني نفس طلبه حسنة تنفعهم، وهذا قيل في العلم لأنه الدليل المرشد.
__________
(1) الفروع (1/ 522) ف (2/68) .
(2) الفروع (1/ 522، 523) واختيارات (52) ف (2/68) .
(3) فروع (1/ 528) ف (2/68) .
(4) اختيارات (63) وفروع (1/ 528) ف (2/68) .
الصفحة 104
271