كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين، وقبل العصر أربعا، ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المؤمنين والمرسلين، وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا الحديث، ويدفعه جدا ويقول: إنه موضوع، ويذكر عن أبي إسحاق الجوزجاني إنكاره (1) .
وكذلك اجتماع الإمام والمأموم دائما على صلاة ركعتين عقب الفريضة ونحو ذلك كل ذلك مما لا ريب في أنه من البدع (2) .
وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان من السلف من يصليها لكن اجتماع الناس فيها لإحيائها في المساجد بدعة، والله أعلم (3) .
وصلاة الألفية في ليلة النصف من شعبان والاجتماع على صلاة راتبة فيها بدعة وإنما كانوا يصلون في بيوتهم في قيام الليل.
وإن قام معه بعض الناس من غير مداومة على الجماعة فيها وفي غيرها فلا بأس، كما صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الليلة بابن عباس، وليلة بحذيفة.
وولي الأمر ينبغي أن ينهي عن هذه الاجتماعات البدعية (4) .
وعند جماعة «وصلاة التسبيح» ونصه: لا، لخبر ابن عباس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علمها لعمه العباس أربع ركعات يقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة، ثم يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمس عشرة مرة، ثم
يقولها في ركوعه، ثم في رفعه منه، ثم في سجوده، ثم في رفعه، ثم في
__________
(1) زاد المعاد (1/ 82) ف (2/78) .
(2) مختصر الفتاوى (86) ف (2/72)
(3) مختصر الفتاوى (291) ف (2/72)
(4) مختصر الفتاوى (292) هذه فيها تأكيد وتوضيح لما في المجموع ف (2/72) .
الصفحة 112
271