كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

سجوده ثم في رفعه عشرا عشرا، ثم كذلك في كل ركعة في كل يوم، ثم في الجمعة، ثم في الشهر، ثم في العمر» ، رواه أحمد، وقال: لا يصح، وأبو داود وابن خزيمة والآجري وصححوه والترمذي وغيرهم وادعى شيخنا: أنه كذب، ونص أحمد وأئمة أصحابه على كراهتها ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك على صفة لم يرد بها الخبر لئلا تثبت سنة بخبر لا أصل له، قال: وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوها بالكلية (1) .

صلاة الضحى

وقال في الرعاية: وكان واجبا عليه - صلى الله عليه وسلم - الضحى وقال شيخنا: هذا غلط والخبر «ثلاث هي علي فرائض» موضوع، ولم يكن يداوم على الضحى باتفاق العلماء بسنته (2) .
ومن سمع المؤذن وهو في صلاة التطوع أتمها، ولا يقول مثل ما يقول عند الجمهور، كما لو سمع غيره يقرأ سجدة لم يسجد في الصلاة عند الجمهور (3) .
الاستخارة والسجود لأجل الدعاء أو لسبب
وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من سعادة ابن آدم استخارة الله، ومن شقاوة ابن آدم سخطه بما قضاه الله» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين، وثبت في أمره،
__________
(1) فروع (1/ 568) وانظر الاختيارات (65) ف (2/72)
(2) فروع (5/ 162) والإنصاف (8/ 40) ف (2/73)
(3) مختصر الفتاوى (116) ف (2/ 73) .

الصفحة 113