كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
وغيره، وهذا كله مع العجز (1) .
ولا يجوز للعامي أن يقدم على فعل لا يعلم جوازه ويفسق به إن كان مما يفسق به ذكره القاضي (2) .
ويلزم الإمام مراعاة المأموم إن تضرر بالصلاة أول الوقت أو آخره.
وليس له أن يزيد على القدر المشروع وينبغي أن يفعل غالبا ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله ويزيد وينقص للمصلحة كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يزيد وينقص أحيانا (3) .
وليس للإمام تأخير الصلاة عن الوقت المستحب وبعد حضور أكثر الجماعة منتظرا لأحد؛ بل ينهى عن ذلك إذا شق ويجب عليه رعاية المأمومين (4) .
وإن كان بين الإمام والمأمومين معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء أو المذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة الائتلاف ولهذا قال النبي: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» فإن أمهم فقد أتى بواجب ومحرم يقام به الصلاة فلم تقبل؛ إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها (5) .
وتجوز الصلاة خلف ولد الزنا باتفاقهم، لكن تنازعوا في كراهتها فكرهه مالك وأبو حنيفة، وغير ولد الزنا أولى (6) .
وتجوز صلاة الفجر خلف الظهر في إحدى الروايتين عن أحمد (7) .
__________
(1) مختصر الفتاوى (64) فيها زيادات عما في المجموع (2/ 81) .
(2) اختيارات (71) ف (2/ 80) .
(3) الاختيارات (69) ف (2/ 81) .
(4) مختصر الفتاوى (82) ف (2/ 81) .
(5) اختيارات (70) ف (2/ 81) .
(6) مختصر الفتاوى (64) ف (2/ 81) .
(7) مختصر الفتاوى (64) ف (2/ 81) .
الصفحة 120
271