كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
وتنعقد الجمعة بثلاثة، واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء، وقد يقال بوجوبها على الأربعين لأنه لم يثبت وجوبها على من دونهم، وتصح ممن دونهم، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين كالمريض، بخلاف المسافر فإن فرضه ركعتان (1) .
وتجب الجمعة على من أقام في غير بناء كالخيام وبيوت الشعر ونحوها، وهو أحد قولي الشافعي، وحكاه الأزجي رواية عن أحمد، ونقل أبو النصر الأزجي عن أحمد: ليس على أهل البادية جمعة، لأنهم ينتقلون فأسقطها عنهم، وعلل ذلك بأنهم غير مستوطنين.
وقال أبو العباس في موضع آخر: يشترط مع إقامتهم في الخيام ونحوها أن يكونوا يزرعون كما يزرع أهل القرية (2) .
ويجوز إقامة جمعتين في بلد واحد لأجل الشحناء بأن حضروا كلهم ووقعت الفتنة ويجوز ذلك للضرورة إلى أن تزول الفتنة.
وتسقط الجمعة عمن يخاف بحضوره فتنة إذا لم يكن ظالما.
والواجب عليهم الاعتصام بحبل الله، والاجتماع على ما يرضي الله (3) .
ولا يكفي في الخطبة ذم الدنيا وذكر الموت، بل لا بد من مسمى الخطبة عرفا، ولا تحصل باختصار يفوت به المقصود.
ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله.
__________
(1) اختيارات (79) ف (2/ 86) .
(2) اختيارات (79) ف (2/ 86) .
(3) مختصر الفتاوى (75) ف (2/ 86) .
الصفحة 127
271