كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
وإما أن يعود بعود الحول، كصيام شهر رمضان، والعيدين، والحج.
والمسبب ما له سبب وليس له وقت محدود، كصلاة الاستسقاء، والكسوف وقنوت النوازل.
وما لم يشرع فيه الجماعة: كصلاة الاستخارة وصلاة التوبة، وصلاة ركعتين بعد الوضوء، وتحية المسجد ونحو ذلك مما لم يذكر نوعه في باب صلاة التطوع والأوقات المنهي عن الصلاة فيها.
والنوع الثاني ما لم يسن له الاجتماع المعتاد الدائم كالتعريف في الأمصار، والدعاء المجتمع عليه بعد الفجر والعصر، والصلاة والتطوع المطلق في جماعة، والاجتماع لسماع القرآن وتلاوته، أو سماع العلم والحديث ونحو ذلك، فهذه الأمور لا يكره الاجتماع لها مطلقا، ولم يسن مطلقا بل المداومة عليها بدعة، فيستحب أحيانا، ويباح أحيانا، وتكره المداومة عليها، وهذا هو الذي نص عليه أحمد في الاجتماع على الدعاء والقراءة والذكر ونحو ذلك.
والتفريق بين السنة والبدعة في المداومة أمر عظيم ينبغي التفطن له (1) .
باب صلاة الكسوف
وتصلى صلاة الكسوف لكل آية كالزلزلة وغيرها، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقول محققي أصحابنا وغيرهم (2) .
__________
(1) اختيارات (82-84) هذه قاعدة شاملة موجود بعض أفرادها مفرقا في المجموع ف
(2/ 90) .
(2) الاختيارات (84) ف (2/ 91) .
الصفحة 134
271