كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
والقراءة على الميت بعد موته بدعة، بخلاف القراءة على المحتضر فإنها تستحب بياسين (1) .
وأما قول كثير من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم، لا بأس أن يجعل المصاب على رأسه ثوبا يعرف به، قالوا: لأن التعزية سنة، وفي ذلك تيسير لمعرفته حتى يعزيه، ففيه نظر وأنكره شيخنا (2) .
غسل الميت وتكفينه
ومن ظن أن غيره لا يقوم بأمر الميت تعين عليه، وقاله القاضي وغيره (3) .
وترك النبي صلى الله عليه سلم غسل الشهيد والصلاة عليه يدل على عدم الوجوب أما استحباب الترك فلا يدل على التحريم (4) .
روى ابن حبان في صحيحه وغيره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الميت يبعث في ثيابه التي قبض فيها» ودعا أبو سعيد رضي الله عنه بثياب جدد فلبسها عند الموت وقال ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فحمل الحديث على ثيابه التي يقبض فيها لا على كفنه.
فقيل: يبعث في نفس الثوب الظاهر، وقيل: إن المراد أنه يبعث على ما مات عليه من العمل كما قال أكثر المفسرين في قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [4/74] أي عملك.
يؤيد ذلك ما ثبت في الصحيح {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ} [104/21] قالت عائشة رضي الله عنها: النساء والرجال ينظر
__________
(1) اختيارات (91) ف (2/ 93) .
(2) عدة الصابرين (80) ف (2/ 93) .
(3) اختيارات (86) ف (2/ 93) .
(4) اختيارات (87) ف (2/ 93) .
الصفحة 142
271