كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
وهل يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء؟ فيه روايتان.
ولو تلف النصاب بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على كل من الروايتين واختاره طائفة من أصحاب أحمد (1) .
باب زكاة بهيمة الأنعام
ومن أنكر زكاة السائمة وجبت استتابته (2) .
وقالت طائفة: تجب الزكاة في خمس من البقر كالإبل، ورووا فيه أثرا فقالوا: هذا آخر الأمرين (3) .
وقال ابن عقيل: ولا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم، وتجوز المداواة حسب ما أجزنا في إحدى الروايتين، وقال في موضع آخر: إن ذلك وخزمها في الأنف لقصد المثلة إثم، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز، وأما فعل ذلك بالآدميين فيحصل به الفسق.
وذكر الشيخ تقي الدين كلام ابن عقيل الأول، وقال: فعلى قوله لا يجوز وسمها قال: وهو ضعيف (4) .
باب زكاة الحبوب والثمار
ونص أبو العباس على وجوب الزكاة في التين للادخار، وإنما اعتبر الكيل والوزن في الروايات لأجل التماثل المعتبر فيها وهو غير موجود ههنا (5) .
__________
(1) اختيارات (98) ف (2/ 99) .
(2) مختصر الفتاوى (278) ف (2/ 99) .
(3) مختصر الفتاوى (271) ف (2/ 99) .
(4) الآداب (3/ 143) ف (2/ 99) .
(5) اختيارات (100) ف (2/ 101) .
الصفحة 155
271