كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
جبران الصفات كجبران المقدار؛ لكن يقال: المكسرة من الجنس والفلوس من غير الجنس فينتفي فيها المأخذ، ولا ينبغي أن يكون إلا وجهان، إلا إذا خرجت بقيمتها فضة لا بسعرها في العرض (1) .
وأما كتابة «لا إله إلا الله» على الدراهم فمحدث من خلافة عبد الملك بن مروان - وإلى الآن - وكانوا يكتبون عليها نحوا من ذلك.
ويجوز للمحدث مسكها وإذا كانت معه في منديل أو خريطة وشق عليه مسكها جاز أن يدخل بها الخلاء.
ولم يضرب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه دراهم، وإنما حدث ضربها في خلافة عبد الملك كما تقدم (2) .
وسمعت شيخ الإسلام يقول: حديث معاوية في إباحة الذهب مقطعا هو في التابع غير المنفرد كالزر والعلم ونحوه، وحديث الخريصة هو في الفرد كالخاتم وغيره فلا تعارض بينهما، والله أعلم (3) .
وأما أبو العباس فقد ذكر الخلاف في ضم أحد النقدين (4) .
ونقل عن غير واحد من الصحابة أنه قال: زكاة الحلي عاريته، ولهذا تنازع أهل هذا القول: هل يلزمها أن تعيره لمن يستعيره إذا لم يكن في ذلك ضرر عليها؟ على وجهين في مذهب أحمد وغيره.
والذي ينبغي إذا لم تخرج الزكاة عنه أن تعيره، وأما إذا كانت تكريه ففيه الزكاة عند جمهور العلماء.
__________
(1) اختيارات (103) ف (2/ 101) .
(2) مختصر الفتاوى (200، 201) ف (2/ 102) .
(3) مختصر سنن أبي داود (6/ 128) ف (2/ 102) .
(4) اختيارات (102) ف (2/ 102) .
الصفحة 158
271