كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
باب إخراج الزكاة
فصل
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها» يراد بالحق الزكاة ويراد به ما يجب من غير الزكاة: مثل الإعطاء في النوائب لابن السبيل والمسكين وذي الرحم، «ومن حقها حلبها يوم وردها» لأجل ابن السبيل ونحوهم، فإنهم يقعدون على الماء، فإن إطعام المحتاج وسقيه فرض كفاية.
وأما ما يأخذ العداد فإن كان هو من أهل الزكاة أجزأت عن صاحبها عند الأئمة، وإن كان من الكلف التي وضعها الملوك فإنها لا تجزئ عن الزكاة (1) .
وأما ما يؤخذ من التجار بغير اسم الزكاة من الوظائف السلطانية فلا يعتبر من الزكاة، وما يؤخذ باسم الزكاة ففيه نزاع، والأولى إعادتها إذا غلب على الظن أنها لا تصرف إلى مستحقها.
وإذا أخذ ولي الأمر العشر أو زكاة التجارة فصرفها في مصرفها أجزأت باتفاق المسلمين.
وأما إذا كان ولي الأمر يتعدى في صرفها فالمشهور عند الأئمة أنه يجزئ أيضا كما نقل ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم (2) .
وما يأخذه الإمام باسم المكس جاز دفعه بنية الزكاة، وتسقط وإن لم تكن على صفتها (3) .
__________
(1) مختصر الفتاوى (271، 272) ف (2/ 103) .
(2) مختصر الفتاوى (275) ف (2/ 103) .
(3) اختيارات (105) ف (2/ 104) .
الصفحة 160
271