كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
الدين فعلم أن الصرف وفاء كالصرف أداء، قال: ويعطى من صار مستحقا قبل قسمة المال كزكاة (1) .
ويأخذ الفقير من الزكاة ما يصير به غنيا وإن كثر، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي (2) .
ويجوز للإمام أن يعتق من مال الفيء والمصالح إذا كان في الإعتاق مصلحة، إما لمنفعة المسلمين أو لمنفعة المعتق، أو تأليفا لمن يحتاج إلى تأليفه، وقد ينفذ العتق حيث لا يجوز إذا كان في الرد فساد كما في الولايات مثل أن يكون قد أسلم وهو لكافر ذمي أو معاهد حربي (3) .
ومن لم يحج حجة الإسلام وهو فقير أعطي ما يحج به وهو إحدى الروايتين عن أحمد (4) .
ومن ليس معه ما يشترى به كتبا يشتغل بها بعلم الدين يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري له به ما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد لتعلم دينه أو دنياه منها (5) .
ويجوز الأخذ من الزكاة لما يحتاج إليه في إقامة مؤنته وإن لم ينفقه بعينه في المؤنة.
وقيل لأحمد رحمه الله: الرجل يكون له الزرع القائم وليس عنده ما يحصده أيأخذ من الزكاة؟ قال: نعم يأخذ (6) .
ونص أحمد في فقير لقريبه وليمة: يستقرض ويهدي له ذكره أبو الحسين في الطبقات، قال شيخنا: فيه صلة الرحم بالقرض (7) .
__________
(1) فروع (4/ 619) ف (2/ 105) .
(2) اختيارات (105) ف (2/ 104، 105) .
(3) اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(4) اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(5) اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(6) اختيارات (105) ف (2/ 105) .
(7) الفروع (6/ 651) ف (2/ 105) .
الصفحة 163
271