كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

الركب كما يدفع الصائل، وللإنسان أن يدفع مع الركب بل يجب إن احتيج إليه (1) .
ولا تعصم الأشهر الحرم للعمومات، ولغزو الطائف، وتردد كلام شيخنا (2) .

باب الفدية

والمحرم إن احتاج وقطع شعره لحجامة أو غسل لم يضره، والقمل والبعوض والقراد إن قرصه قتله مجانا، وإلا فلا يقتله، ولا يجوز قتل النحل ولو بأخذ كل عسله، وإن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز (3) .

باب دخول مكة

ويسن أن يستقبل الحجر الأسود وفي الطواف (4) .
صح عن عمر رضي الله عنه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك» ، وزاد بعضهم، أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بل يشفع وينفع، وهذا كذب واضح، وروى الأوزاعي عن علي رضي الله عنه في ذلك أثرا لكن إسناده ضعيف واه (5) .
ثم يجعل البيت عن يساره فيقرب جانبه، الأيسر إليه قال شيخنا: لكون الحركة الدورية تعتمد فيها اليمنى على اليسرى فلما كان الأكرم في
__________
(1) مختصر الفتاوى (575) ف (2/ 123) .
(2) فروع (6/ 64) ف (2/ 123) .
(3) فروع (6/ 64) ف (2/ 123) .
(4) اختيارات (118) فيه زيادة (2/ 126) .
(5) مختصر الفتاوى (301) ف (2/ 126) .

الصفحة 192