كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلا، وما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما طاف توضأ» ، فهذا لا يدل، فإنه كان يتوضأ لكل صلاة (1) .

باب صفة الحج والعمرة

ولا يسقط الوقوف بعرفة شيئا من فرائض الإسلام الواجبة لا من حق الله تعالى كالزكاة ولا من حقوق الآدميين كالدماء والأموال، ومكة لا تشفع لأحد (2) .
وعنه يلزم من دفع قبل الإمام دم، وهل لخائف فوتها صلاة خائف؟ واختاره شيخنا (3) .
يوم عرفة يراد به اليوم والليلة التي تليه (4) .
ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا (5) .
وإن قصر فمن جميعه نص عليه، قال شيخنا: لا من كل شعرة بعينها.
ويقص من شعره إذا حل لا من كل شعرة بعينها، والحلق أو التقصير إما واجب، أو مستحب، ومن حكى عن أحمد أنه مباح فقد غلط (6) .
فأما المتمتع فلا بد أن يسعى قبل ذلك.
__________
(1) اختيارات (219) ف (2/ 127) .
(2) مختصر الفتاوى (297) ف (2/ 130) .
(3) الفروع (3/ 509) ف (2/ 130) .
(4) مختصر الفتاوى (39) ف (2/ 130) .
(5) اختيارات (118) ف (2/ 130) .
(6) الفروع (3/ 513) والاختيارات (118) ف (2/ 132) .

الصفحة 194