كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

قال أصحابنا: وإن خرج إنسان غير حاج فظاهر كلام أبي العباس لا يودع (1) .
وذكر ابن عقيل وابن الزاغوني: لا يودع البيت ظهره حتى يغيب، قال أبو العباس: هذا بدعة منكرة (2) .
وشهر السلاح عند قدوم تبوك بدعة، زاد شيخنا محرمة.
وما يذكره الجهال من حصار تبوك كذب لا أصل له، فلم يكن بها حصن ولا مقاتلة، وأن مغازي النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بضعا وعشرين لم يقاتل فيها إلا في تسع، بدر، وأحد، والخندق وبني المصطلق، والغابة، وفتح خيبر، وفتح مكة، وحنين، والطائف (3) .

الصلاة في المسجد النبوي والسلام على الرسول والوقوف للدعاء

قال ابن عقيل وابن الجوزي: يكره قصد القبور للدعاء، قال شيخنا: ووقوفه عندها له (4) .
قال ابن القيم رحمه الله: ومن حديثه أيضا ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، قال أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حيوة، حدثنا أبو صخر، أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام» أبو صخر اسمه حميد بن زياد، ورواه أبو
__________
(1) الاختيارات (118) والفروع (3/ 521) ف (2/ 135) .
(2) اختيارات (109) فيه ذكر الحكم ف (2/ 136) .
(3) الفروع (3/ 531) والاختيارات (151) ف (2/ 136) .
(4) الفروع (3/ 523) ف (2/ 137) .

الصفحة 197