كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

العقيقة

والعقيقة سنة، وتنازعوا في وجوبها على قولين في مذهب أحمد وغيره، وإن كان بعض أهل العراق لم يعرفها، وهي أفضل من الصدقة.
ويعق الكبير عن نفسه إذا لم يعق عنه أبوه، جوزه طائفة، وروى عبد الحق في أحكامه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن نفسه بعد النبوة، وهذا فيه نظر ونزاع (1) .
ولا يعتبر التمليك في العقيقة.
يكره أن يكنى بأبي يحيى وأبي عيسى ذكره في المستوعب والرعاية وذكره القاضي وابن عقيل ولم يذكر له دليلا، وقال أحمد في رواية ابن منصور: عمن كره أن يكنى بأبي عيسى.
قال الشيخ تقي الدين: فإنما كره أبا عيسى دون أبي يحيى، والفرق ظاهر، انتهى كلامه (2) .
__________
(1) مختصر الفتاوى (522) ف (2/ 151) .
(2) الآداب جـ (3/ 164) ف (2/ 152) .

الصفحة 202