كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

بالشروع وعند استنفار الإمام، لكن لو أذن الإمام لبعضهم لنوع مصلحة فلا بأس (1) .
وهل يطيع والديه في تركه أو ترك غيره؟
وقال أبو بكر في زاد المسافر: من أغضب والديه وأبكاهما يرجع فيضحكهما وقال في رواية أبي عبد الله: روى عبد الله بن عمر وقال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فبايعه، فقال: جئت أبايعك على الجهاد، وتركت أبوي يبكيان، قال: (ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما) .
وقال الشيخ تقي الدين بعد قول أبي بكر هذا مقتضى قوله أن يبرا في جميع المباحات، فما أمراه ائتمر، وما نهياه انتهى، ثم ذكر الشيخ تقي الدين: نصوص أحمد تدل على أنه لا طاعة لهما في ترك الفرض، وهي صريحة في عدم ترك الجماعة وعدم تأخير الحج (2) .
وروى المروذي عن علي بن عاصم: أنه سئل عن الشبهة فقال: اطع والديك وسئل عنها بشر بن الحارث، فقال: لا تدخلني بينك وبين والديك، وذكر الشيخ تقي الدين رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكل، فقال: إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكل، قال الشيخ تقي الدين، مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في الشبهة وكلامه يدل على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل لأنه لا ضرر عليه فيه وهو يطيب نفسهما، انتهى كلامه (3) .
__________
(1) اختيارات (308-310) فيها زيادات كثيرة خصوصا بالنسبة إلى الجهاد بالمال وتقديم الغزو على الحج الواجب ف (2/ 163) .
(2) الآداب (1/ 491) ف (2/ 163) .
(3) الآداب (1/ 500) ف (2/ 163) .

الصفحة 217