كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

ونظيرها أن يهجم العدو على بلاد المسلمين وتكون المقاتلة أقل من النصف فإن انصرفوا استولوا على الحريم، فهذا وأمثاله قتال دفع لا قتال طلب لا يجوز الانصراف عنه بحال، ووقعة أحد من هذا الباب (1) .
وتجوز النيابة في الجهاد إذا كان النائب ممن لا يتعين عليه (2) .
وقال شيخنا: جهاد الدافع للكفار يتعين على كل أحد، ويحرم فيه الفرار في مثليهم لأنه جهاد ضرورة لا اختيار، وثبتوا يوم أحد والأحزاب وجوبله وكذا لما قدم التتار دمشق (3) .
ويجوز أن يغمس المسلم نفسه في صف الكفار لمصلحة ولو غلب على ظنه أنهم يقتلونه (4) .
يستعان باليهود والنصارى ولا يستعان بأهل الأهواء كالرافضة والقدرية والجهمية وفروعهم والخوارج:
قال صاحب المحرر في أحكامه: (باب وجوب نصب ولاية القضاء والإمارة وغيرهما) : وذكر هذه الأخبار (5) وقال حفيده: فأوجب - صلى الله عليه وسلم - تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سائر أنواع الاجتماع انتهى كلامه (6) .
قال أبو علي بن الحسين بن أحمد بن المفضل البلخي: دخلت
على أحمد بن حنبل فجاءه رسول الخليفة يسأله عن الاستعانة بأهل الأهواء فقال أحمد: لا يستعان بهم، قال: يستعان باليهود والنصارى
__________
(1) اختيارات (311) فيه زيادات فوائد منها التمثيل لقتال الدفع ف (2/ 165) .
(2) اختيارات (315) ف (2/ 165) .
(3) فروع ج (6/ 202) ف (2/ 165) .
(4) مختصر الفتاوى (508) ف (2/ 165) .
(5) التي فيها وجوب نصب هذه الولايات.
(6) الآداب ج (1/ 479) ف (2/ 166) .

الصفحة 219