كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} [61/ 33] فعلم أنهم إن أظهروه كما كانوا قتلوا (1) .
وقتال التتار ولو كانوا مسلمين هو مثل قتال الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة، ويأخذ مالهم وذريتهم: وكذا المتحيز إليهم (2) ولو ادعى إكراهًا. ومن أجهز على جريح لم يأثم، ولو تشهد ومن أخذ منهم شيئًا خمس وبقيته له، ومن ابتاع منهم مال مسلم أخذه ربه، وإن جهله أعطى ما اشتراه به، وهو للمصالح (3) .
ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله كالصائل. ذكره شيخنا (4) .
والرافضة الجبلية يجوز أخذ أموالهم وسبي حريمهم يخرج على تكفيرهم (5) .
ويجب أن يحال بين الرافضي وبين أولاده في حال حياتهم، لأنه لا بد أن يفسد دينهم (6) .
التمثيل:
وإن مثل الكفار بالمسلمين فالمثلة حق لهم، فلهم فعلها للاستيفاء وأخذ الثأر، ولهم تركها، الصبر أفضل، وهذا حيث لا يكون في التمثيل بهم زيادة في الجهاد ولا نكال لهم عن نظيرها، فأما إن كان في
التمثيل السائغ لهم دعاء إلى الإيمان أو زجر لهم عن العدوان فإنه هنا
__________
(1) فروع جـ (5/ 52) هذا عام ليس خاصًا بالنصيرية ف (2/ 172) .
(2) عبارة الفروع المقفر إليهم.
(3) اختيارات ص (298) فيه زيادة ف (2/ 173) .
(4) فروع جـ (6/ 150) ف (2/، 173) .
(5) اختيارات ص (298) فيه زيادة ف (2/ 174) .
(6) مختصر الفتاوى ص (510) ف (2/ 175) .

الصفحة 223