قال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن نقول بوجوب الاستنجاء باليسرى ومسح الفرج بها لأن النهي في كليهما: الإنصاف (8/ 326) وللفهارس (2/ 34) .
ويكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وهو الصحيح جزم به في الفصول والمغنى وشرح ابن منجا وشرح العمدة للشيخ تقي الدين (1) .
يحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلي مطلقا سواء الفضاء والبنيان وهو رواية اختارها أبو بكر عبد العزيز، ولا يكفي انحرافه عن الجهة (2) .
وقال الشيخ: يستحب أن يمكث بعد البول قليلا (3) .
ونص أحمد: لا يستجمر في غير المخرج، وقيل: يستجمر في الصفحتين والحشفة (وش) واختار شيخنا وغيره ذلك لعموم الأدلة بجواز الاستجمار ولم ينقل عنه - صلى الله عليه وسلم - في ذلك تقدير (4) .
وحدد الشيخ تقي الدين في شرح العمدة ما يتجاوز موضع العادة بأن ينتشر الغائط إلى نصف باطن الألية فأكثر، والبول إلى نصف الحشفة فأكثر فحينئذ يتعين الماء (5) .
قوله: وفي وجوب غسل ما أمكن من داخل فرج ثيب في نجاسة وجنابة وجهان:
__________
(1) تصحيح الفروع (1/ 115) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(2) الاختيارات (28) والإنصاف (1/ 101) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(3) الفروع (1/ 118) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(4) الفروع (1/ 119) والاختيارات (9) وللفهارس (2/ 34) .
(5) الإنصاف (1/ 105) وللفهارس (2/ 34) .