كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

فينهى عنه وفيه نزاع، وتركه أولى (1) .
تشميت العاطس وإذا كان كافرا أو ذميا أو ما شابة:
قال أحمد في رواية أبي طالب: التشميت يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا معنى ما نقل غيره، وقال في رواية حرب، هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه، وقال ابن تميم: يرد عليه العاطس وإن كان المشمت كافرا، فيقول: آمين يهديكم الله ويصلح بالكم وإن كان المشمت المسلم، يغفر الله لنا ولكم، فحسن والأول أفضل، وكذا ذكر ابن عقيل إلا قوله، وإن كان المشمت كافرا، وقال القاضي: إنه روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظان: أحدهما: (يهديكم الله) الثاني: (يرحمكم الله) كذا قال: وصوابه: (يغفر الله لكم) قاله الشيخ تقي الدين (2) .
قال ابن تيمي: لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته، وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة إذا عطست فقال: إن أراد أن يستنطقها يسمع كلامها فلا؛ لأن الكلام فتنة، وإن لم يرد ذلك فلا بأس أن يشمتها قال الشيخ تقي الدين فيه عموم في الشابة (3) .
فإن عطس رابعة لم يشمته ذكره السامري وقدمه في الرعاية، وهو الذي ذكره الشيخ عبد القادر ومذهب مالك وغيره، وقال الشيخ تقي الدين، وهو المنصوص عن أحمد وذكر رواية صالح ومهنا (4) .
وكره الإمام أحمد الدعاء لكل أحد بالبقاء ونحوه لأنه شيء فرغ منه، واختاره شيخنا (5) .
__________
(1) مختصر الفتاوى (512) ف (2/ 183) .
(2) الآداب (2/ 335) ف (2/ 183) .
(3) الآداب (2/ 341) ف (2/ 183) .
(4) الآداب (2/ 342) ف (2/ 183) .
(5) فروع (6/ 270) ف (2/ 184) .

الصفحة 239