كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

واختار أبو العباس في قواعده الإجزاء بالحجر المغضوب ونحوه من عصب ونحوها وفي المطعوم ونحوه، ومن مذهبه زوال النجاسة بغير الماء من المزيلات كماء الورد ونحوه (1) .
فإن توضأ قبله فهل يصح وضوءه؟ على روايتين: إحداهما: يصح، قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة: هذا أشهر (2) .

باب السواك وسنن الوضوء

السواك يطلق على الفعل، وعلى ما يتسوك به، قال الليث: وتؤنثه العرب أيضا.
وغلطه الأزهري في ذلك وتبعه ابن سيدة في المحكم (3) .
وهو في جميع الأوقات مستحب، والأصح ولو لصائم بعد الزوال وهو رواية عن أحمد وقاله مالك وغيره، قال أبو العباس: والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد والآثار تدل على أن السلف كانوا يستاكون فيه فكيف يكره (4) ؟
وعنه يستحب للصائم كل وقت اختاره شيخنا (5) .
ويستاك بيساره، نقله حرب، قال شيخنا: ما علمت إما ما خالف فيه كاستنثاره (6) .
وذكر أصحابنا رحمهم الله استحباب الإدهان مطلقا، وخصه الشيخ
__________
(1) الزركشي (1/ 228) وللفهارس (2/ 34) .
(2) الإنصاف (1/ 114) وللفهارس العامة (2/ 34)
(3) الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(4) الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(5) الفروع (1/ 125) وللفهارس العامة (2/ 34) .
(6) الفروع (1/ 128) ف (2/ 34) .

الصفحة 25