كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

يسقط القتل إذا كان حدا ممن هو تحت الذمة ملتزما لأحكام الله؛ بخلاف الحربي إذا أسلم فإن الإسلام يعصم دمه وماله ولا يقتل بما فعله قبل الإسلام، فهذا له حكم، والذمي الناقض للعهد إذا أسلم له حكم آخر، وهذا الذي ذكرناه هو الذي تقتضيه نصوص الإمام أحمد وأصوله، ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه، وأفتى به في غير موضع (1) .
وقال شيخنا: من تولى منهم ديوانا للمسلمين انتقض عهده لأنه من الصغار (2) .
__________
(1) زاد المعاد (2/ 75) ف (2/ 185) .
(2) فروع (6/ 205) ف (2/ 185) .

الصفحة 253