كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر (1) .
قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة (2) .
وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون (3) .
زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور (4) .
وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله (5) .

قال ابن القيم رحمه الله:

فصل

ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» .
__________
(1) مختصر الفتاوى (28) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(2) الفروع (1/ 133) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(3) الاختيارات (10) وللفهارس العامة (2/ 35) .
(4) الإنصاف (1/ 134) ، وللفهارس العامة (2/ 35) .
(5) مختصر الفتاوى (28) وللفهارس العامة والتقريب (2/ 35) .

الصفحة 27