كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما: يستحب إطالتها، وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره.
والثانية: لا يستحب، وهو مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس (1) .
قال شيخنا: إذا كان مستحبا له أن يقتصر على البعض كوضوء ابن عمر لنومه جنبا إلا رجليه، وفي الصحيحين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نام من الليل فأتى حاجته يعني الحدث ثم غسل وجهه ويديه ثم نام، وذكر بعض العلماء أن هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره (2) .
وإن منع يسير وسخ ظفر ونحوه وصول الماء ففي صحة طهارته وجهان:
أحدهما: لا تصح، والوجه الثاني: تصح، وهو الصحيح.. قال في مجمع البحرين واختاره الشيخ تقي الدين (3) .
ومثله كل يسير منع وصول الماء حيث كان كدم وعجين (4) .
وألحق الشيخ تقي الدين كل يسير منع حيث كان من البدن كدم وعجين ونحوهما واختاره (5) .
والأقطع يغسل الباقي أصلا، ويلزمه بأجرة مثله، وفي الإعادة وجهان:
__________
(1) إغاثة اللهفان (181) والإنصاف (1/ 168) وللفهارس العامة (2/ 36) .
(2) الفروع (1/ 154) والاختيارات (12) وللفهارس العامة (2/ 36) .
(3) الفروع (1/ 153) وللفهارس العامة (2/ 36) .
(4) الاختيارات (12) وللفهارس العامة (2/ 36) .
(5) الإنصاف (1/ 158) وللفهارس العامة (2/ 36) .

الصفحة 31