قال في الاختيارات: ويجوز المسح على الخف المخرق ما دام اسمه باقيا والمشي فيه ممكن (1) .
وقال: يجوز المسح على الخف المخرق إلا المخرق أكثره فكالنعل، فإن كان فيه خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه، وقيل: يجوز المسح عليه اختاره الشيخ تقي الدين (2) .
لو كان لا ينضم الخرق بنفسه لم يجز المسح عليه، وقيل: يجوز اختاره الشيخ تقي الدين (3) .
واختار الشيخ تقي الدين أيضا جواز المسح على الملبوس ولو كان دون الكعب (4) .
وإن مسح مسافر ثم أقام أتم مسح مقيم، قال الشيخ تقي الدين: هي اختيار أكثر أصحابنا (5) .
ولا يجوز المسح على غير المحنكة إلا أن تكون ذات ذوابة في أحد الوجهين: أحدهما يجوز المسح عليها، وهو مقتضى اختيار الشيخ تقي الدين بطريق الأولى، فإنه اختار جواز المسح على العمامة الصماء فذات الدؤابة أولى بالجواز، وقال عن العمامة الصماء: هي القلانس (6) .
ويمسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تميم وغيره (7) .
وعلى القدم ونعلها الذي يشق نزعها إلا بيد أو رجل كما جاءت به
__________
(1) الإنصاف (1/ 179) هذا مختصر مفيد وهو في الاختيارات.
(2) الإنصاف (1/ 181، 182) وللفهارس العامة (2/ 37) .
(3) الإنصاف (1/ 182) هذا مختصر مفيد وللفهارس العامة (2/ 37) .
(4) الإنصاف (1/ 179) وللفهارس العامة (2/ 37) . لعله يعني المسح على النعل وقدمها
(5) الإنصاف (1/ 177) وللفهارس العامة (2/ 37) .
(6) الإنصاف (1/ 186، 187) زيادة شرح وإيضاح مع الاختصار، وللفهارس العامة (2/ 37) .
(7) الاختيارات (13) وللفهارس العامة (2/ 37) .