كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

يؤخر ورده إلى النهار (1) وثبت أنه عليه الصلاة والسلام تيمم لرد السلام وألحق به من خاف فوات العيد (2) .
قال أبو العباس: وهذا فيمن تيمم لعدم الماء.
أما من تيمم لمرض كالجرح ونحوه فينبغي أن يكون كالمستحاضة ذكره في المبدع (3) .
فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه يبطل تيممه وهذا اختيار ... والشيخ تقي الدين قاله في الفائق (4) .
ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي به أول الوقت ولو علم وجود الماء آخر الوقت، وفيه أفضلية (5) .
ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت لمن يرجو وجود الماء، وقيل: التأخير أفضل إن علم وجوده فقط واختاره الشيخ تقي الدين (6) .
ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم قاله طائفة من العلماء، خلافا لما نقل عن أحمد (7) .
باب إزالة النجاسة
وفي نجاسة شعر الكلب قولان هما روايتان. فلو تمعط في بئر.
__________
(1) الاختيارات (20) وللفهارس (2/42) .
(2) اختيارات (20) وللفهارس العامة (2/42) .
(3) الزركشي (2/ 382) .
(4) الإنصاف (1/ 298) وللفهارس (2/42) .
قلت: كذا في الإنصاف ولعله [لم] يبطل تيممه كما تقدم عنه في المسح.
(5) الاختيارات (20) وللفهارس العامة (2/ 42) .
(6) الإنصاف (1/ 300) وللفهارس (2/42) .
(7) الاختيارات (21) والفروع (1/ 224) وللفهارس (2/42) .

الصفحة 45