كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

قبلها لله، وإن صلوا فقد تكون على رأي من ينفي القبول أنه لا ثواب لهم عليها لكن اندفع عنهم عقاب الترك في الدنيا (1) .
ومن كفر بترك الصلاة الأصوب أنه يصير مسلما بفعلها من غير إعادة الشهادتين لأن كفره بالامتناع كإبليس وتارك الزكاة كذلك.
فإذا تقرب بالصلاة يكون بها مسلما وإن كان محدثا، ولا يصح الائتمام به لفقد شرطه لا لفقد الإسلام، وعلى هذا عليه أن يعيد. اهـ (2) .
قال شيخنا: والأشبه أيضا أن الزنديق لا بد أن يذكر أنه تائب باطنا، وإن لم يقل فلعل أن يكون باطنه تغير (3) .
ولا تلزم الصلاة صبيا ولو بلغ عشرا، قاله جمهور العلماء، وثواب صلاة الصبي له (4) ، وتصح من مميز وثواب فعله له ذكره الشيخ في غير موضع وذكره شيخنا (5) .
ويحرم تأخيرها.. فيحرم لغير جمع أوشرط قريب وقال شيخنا: أو شرط قريب، ليس مذهبا لأحمد وأصحابه، وأن الوقت يقدم، واختار تقديم الشرط إن انتبه قرب طلوعها (6) .
والمسافر العادم للماء إذا علم أنه يجد الماء بعد الوقت فلا يجوز له التأخير إلى ما بعد الوقت؛ بل يصلي بالتيمم في الوقت بلا نزاع، وكذلك العاجز عن الركوع والسجود والقراءة إذا علم أنه يمكنه أن يصلي
__________
(1) مختصر الفتاوى (63) وللفهارس العامة (2/ 47) .
(2) تصحيح الفروع (1/ 288) والاختيارات (32) وللفهارس العامة (2/ 47) .
(3) الفروع (1/ 295) وللفهارس العامة (2/ 47) .
(4) الاختيارات (32) وللفهارس العامة (2/ 47) .
(5) الفروع (1/ 290، 291) وللفهارس العامة (2/ 47) .
(6) الفروع (1/ 293) وللفهارس العامة (2/ 48) وما في الفروع أوضح مما في المجموع.

الصفحة 54