كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
بعد الوقت بإتمام الركوع والسجود والقراءة كان الواجب أن يصلي في الوقت بحسب إمكانه (1) .
وكذلك كل من أخر صلاة عن وقتها فقد أتى بابا من الكبائر (2) .
وتفويت العصر أعظم من تفويت غيرها؛ فإنها الوسطى، وعرضت على من كان قبلنا فضيعوها، ومن حافظ عليها فله الأجر مرتين، ولما فاتت سليمان فعل بالخيل ما فعل.
وفي الصحيح: «من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» وفيه «فقد وتر أهله وماله» في حديث آخر (3) .
ويعفى عن النائم والناسي إن كان محافظا على الصلاة حال اليقظة والذكر، وأما من لم يكن محافظا عوقب على الترك مطلقا (4) .
والمحافظ على الصلاة أقرب إلى الرحمة ممن لم يصلها ولو فعل ما فعل (5) .
وينبغي الإشاعة عنه بتركها حتى يصلي قاله شيخنا، قال: ولا ينبغي السلام عليه، ولا إجابة دعوته (6) .
ولا تسقط الصلاة بحج ولا تضعيف في المساجد الثلاثة ولا غير ذلك إجماعا، وتارك الصلاة عمدا لا يشرع له قضاؤها، ولا تصح منه؛ بل يكثر من التطوع، وكذلك الصوم وهو قول طائفة من السلف كأبي
__________
(1) الاختيارات (32) وللفهارس العامة (2/ 48) .
(2) مختصر الفتاوى (164) وللفهارس العامة (2/ 48) .
(3) مختصر الفتاوى (164) وللفهارس العامة (2/ 48) .
(4) مختصر الفتاوى (55) وللفهارس العامة (2/ 48) .
(5) الاختيارات (32) وللفهارس العامة (2/ 48) .
(6) الفروع (1/ 294) وللفهارس العامة (2/ 48) .
الصفحة 55
271