كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

عبد الرحمن صاحب الشافعي وداود بن علي وأتباعه، وليس في الأدلة ما يخالف هذا بل يوافقه، «وأمره - صلى الله عليه وسلم - المجامع في نهار رمضان بالقضاء» ضعيف لعدول البخاري ومسلم عنه (1) .
ومن فاتته الظهر والعصر نسيانا قضى، وأما من فوتهما متعمدا فقد أتى عظيم الكبائر، وعليه القضاء عند الجمهور، وعند بعضهم لا يصح فعلها قضاء، ومع وجوب القضاء عليه لا تبرأ ذمته من جميع الواجبات ولا يقبلها الله تعالى بحيث يرتفع عنه العقاب، بل لعله يخفف عنه العذاب بما فعله من القضاء ويبقى عليه إثم التفويت يحتاج إلى مسقط آخر، قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما في وصيته: واعلم أن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل وحقا بالليل لا يقبله بالنهار، ولا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة، والعمل المذكور هو صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء (2) .
قال شيخنا: اختار الأكثر أنها (الردة) لا تحبطه (العمل) إلا بالموت عليها (3) .

باب الأذان

ويكره أن يوصل الأذان بما قبله مثل قول بعض المؤذنين {قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا} [111/17] (4) .
__________
(1) الاختيارات (34) وللفهارس (2/ 49) .
(2) مختصر الفتاوى (65) وللفهارس (2/ 48) . فيه تفصيل غير موجود في المجموع.
(3) فروع ج (1/ 287) وللفهارس (2/ 49) .
(4) الاختيارات (38) وللفهارس (2/ 50) .

الصفحة 56