كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
الأصحاب، وذكر جماعة عنه رواية بالإعادة واختارها الخرقي (1) .
وفي إجزاء الأذان في الفاسق روايتان: أقواهما عدمه لمخالفته أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأما ترتيب الفاسق مؤذنا فلا ينبغي قولا واحدا (2) .
والصبي المميز يتخرج في أذانه للبالغ روايتان كشهادته وولايته.
وقال في موضع آخر: اختلف الأصحاب في تحقيق موضع الخلاف، منهم من يقول موضع الخلاف سقوط الفرض به والسنة المؤكدة إذا لم يوجد سواه، وأما صحة أذانه في الجملة وكونه جائزا إذا أذن غيره فلا خلاف في جوازه، ومنهم من أطلق الخلاف؛ لأن أحمد قال: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم إذا كان قد راهق، وقال في رواية علي بن سعيد وقد سئل عن الغلام يؤذن قبل أن يحتلم فلم يعجبه.
والأشبه أن الأذان الذي يسقط الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا، ولا يسقط الفرض، ولا يعتد به في مواقيت العبادات، وأما الأذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في المصر ونحو ذلك فهذا فيه الروايتان والصحيح جوازه (3) .
وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد فليس أذانهم مشروعا باتفاق الأئمة بل ذلك بدعة منكرة (4) .
__________
(1) الاختيارات (37) وللفهارس (2/ 40) .
(2) الاختيارات (37) وللفهارس (2/ 50) .
(3) الاختيارات (37) وتصحيح الفروعه (1/ 319) وللفهارس (2/ 50) .
(4) مختصر الفتاوى (39، 40) والاختيارات (39) وللفهارس (2/ 50) .
الصفحة 58
271