كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

فأما ما سوى الأذان من تسبيح ونشيد ورفع صوت بدعاء فليس بمسنون عند الأئمة، ولا أعلم أحدا استحبه، بل ذكره طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد من البدع المكروهة، وما كان مكروها لم يكن لأحد أن يأمر به ولا ينكر على تركه ولا يعلق به استحقاق رزق، ولا يلزم فعله ولو شرطه واقف.
وإذا قيل في بعض هذه الصور مصلحة راجحة على مفسدتها فيقتصر من ذلك على القدر الذي يحصل به المصلحة دون الزيادة التي هي ضرر بلا مصلحة راجحة (1) .
وكذلك التثويب بين الأذان والإقامة لم يكن على عهد رسول
الله - صلى الله عليه وسلم - بل كرهه أكثر الأئمة والسلف وعدوه بدعة (2) .
ويستحب إذا أخذ المؤذن في الأذان أن لا يقوم؛ إذ في ذلك تشبه بالشيطان.
قال أحمد: لا يقوم أول ما يبدأ ويصبر قليلا (3) ويجيب مؤذنا ثانيا وأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد
النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) .
والخروج من المسجد بعد الأذان منهي عنه، وهل هو حرام أو مكروه؟ في المسألة وجهان إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه أحمد.
__________
(1) مختصر الفتاوى (41) وللفهارس (2/ 50) ويأتي في صلاة الجمعة بيان الأمور المذمومة في هذه الآذان.
(2) مختصر الفتاوى (40) وللفهارس (2/ 50) .
(3) الاختيارات (40) وللفهارس (2/ 50) .
(4) الاختيارات (39) وللفهارس (2/ 50) .

الصفحة 59