كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
والإقامة كالنداء بالأذان (1) .
وإذا أقيمت الصلاة وهو قائم استحب له أن يجلس، وإن لم يكن صلى تحية المسجد، قال ابن منصور: رأيت أبا عبد الله أحمد خرج عند المغرب فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن في الإقامة
فجلس (2) .
والسنة أن ينادي للكسوف: «الصلاة جامعة» ولا ينادي للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا، ولهذا لا يشرع للجنازة ولا للتراويح على نص أحمد، خلافا للقاضي، لأنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والقياس على الكسوف فاسد الاعتبار (3) .
ولم يكن التبليغ وراء الإمام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولا خلفائه، ولكن لما مرض النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس مرة وكان أبو بكر يسمع الناس التكبير؛ على أن الظاهر عن أحمد أن هذه الصلاة كان أبو بكر مؤتما بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وكان إماما للناس، فيكون تبليغه لأنه إمام للناس، وكذا بلغ مرة أخرى حين صرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فجحش شقه الأيمن، ولهذا اتفق العلماء على أنه لا يستحب التبليغ بل يكره إلا لحاجة مثل ضعف صوت الإمام وبعد المأموم ونحوه، وقد اختلفوا فيه في هذه الحال، والمعروف عن أحمد أنه جائز وأصح قولي مالك، وأما عند عدم الحاجة فبدعة، بل صرح كثير منهم أنه مكروه، بل قد ذهب طائفة من أصحاب مالك وأحمد إلى أنه يبطل صلاة المبلغ لغير حاجة ولم يستحبه أحد من العلماء حينئذ، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر وهذا أقل أحواله (4) .
__________
(1) الاختيارات (48) وللفهارس (2/ 50) .
(2) الاختيارات (38) وللفهارس (2/ 50) .
(3) الاختيارات (38) وللفهارس (2/ 50) .
(4) مختصر الفتاوى (40) والاختيارات (39) وللفهارس العامة (2/ 50) .
الصفحة 60
271