كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
وفي الكفين روايتان: إحداهما عورة، والرواية الثانية ليستا بعورة.. واختارها الشيخ تقي الدين (1) .
واختار الشيخ تقي الدين أن القدمين ليستا بعورة أيضا (2) .
ولا يختلف المذهب في أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة، وقد حكى جماعة من أصحابنا أن عورتها السوأتان فقط كالرواية في عورة الرجل، وهذا غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصا وعلى الشريعة عموما وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول (3) .
واختار الشيخ تقي الدين أن الأفضل أن يلبس مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء، وهذا من جنس اختياره أن الفصاد في البلاد الرطبة أولى وأن الاغتسال بالماء الحار في البلاد الرطبة أولى من الإدهان اعتبارا في كل بلد بعادتهم ومصلحتهم (4) .
السدل هو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى قال الشيخ تقي الدين هذا الصحيح المنصوص عليه (5) .
وقال الشيخ تقي الدين: واعتبار لبس الطيالسة على العمائم لا أصل له في السنة، ولم يكن من فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - والصحابة رضي الله عنهم؛ بل ثبت في الصحيح حديث الدجال «أنه يخرج معه سبعون ألفا مطيلسين من يهود أصبهان» وكذلك جاء في غير هذا الحديث: أن الطيالسة من شعار اليهود، ولهذا كره من كره لبسها لما رواه أبو داود.
__________
(1) قلت: المراد هنا في الصلاة أما في باب النظر فيأتي أنها من الزينة الباطنة.
(2) الإنصاف (1/ 452) وللفهارس (2/ 52) .
(3) الإنصاف (1/ 453) وللفهارس (2/ 52) .
(4) الاختيارات (40، 41) وللفهارس (2/ 50) .
(5) الآداب (3/ 523) والفروع (1/ 356) وللفهارس (2/ 52) .
الصفحة 66
271