كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)
وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» (1) انتهى كلامه (2) .
وقال ابن عقيل في مكان آخر: يكره ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره.
وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [51/5] في مخالفة الأمر (3) .
ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها (4) .
والنظري ليس له التشبه في لباسه بلباس أعداء المسلمين (5) .
قال الشيخ تقي الدين: وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه (6) .
قال ابن القيم رحمه الله: وكان إذا اعتم أخرى عمامته بين كتفيه.
وكان شيخنا قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة «لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض» وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال: صحيح، قال:
__________
(1) الإنصاف (1/ 469) وللفهارس (2/ 52) .
(2) الآداب (3/ 524، 525) والفروع (1/ 355) وللفهارس (2/ 53) .
(3) الفروع (1/ 360) وللفهارس (2/ 53) .
(4) الاختيارات (243) وللفهارس (2/ 52) .
(5) الاختيارات (77) وللفهارس (2/ 52) .
(6) الآداب (3/ 529) والفروع (1/ 356) وللفهارس (2/ 52) .
الصفحة 67
271