كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

فمن تلك الحال أرخى الذؤابة بين كتفيه، وهذا من العلم الذي تنكره ألسنة الجهال وقلوبهم، ولم أر هذه الفائدة في إثبات الذؤابة لغيره (1) .
وكره مالك وأحمد لبس العمامة المقطعة التي ليست تحت الحنك منها شيء.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «لا ينظر الله إلى قوم لا يديرون عمائمهم تحت أذقانهم» وكانوا يسمونها الفاسقية لكن رخص فيها إسحاق وغيره، وروي أن أبناء المهاجرين كانوا يتعممون كذلك، وقد يجمع بينهما بأن هذا حال المجاهدين والمستعدين له، وهذا حال من ليس من أهل الجهاد، وإمساكها بالسيور يشبه التحنيك (2) .
ومن لم يجد إلا ثوبا لطيفا أرسله على كتفيه وعجزه، فإن لم يجد ثيابا صلى جالسا، ونص عليه، فإن لم يحوهما ائتزر به وصلى قائما، وقال القاضي: ستر منكبيه ويصلي جالسا، والأول هو الصحيح، وقول القاضي ضعيف (3) .
قال الشيخ تقي الدين: لا يلزمه الاستتار بالطين عند الآمدي وغيره، وهو الصواب المقطوع به، وقيل: إنه المنصوص عن أحمد (4) .
ولكن يستحب أن يستتر بحائط أو شجرة ونحو ذلك إن أمكن (5) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يبلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شد على وسطه منطقة (6) .
__________
(1) زاد المعاد (1/ 43) وللفهارس (2/ 52) .
(2) مختصر الفتاوى (29) وللفهارس (2/ 53) .
(3) الاختيارات (42) وللفهارس (2/ 53) .
(4) تصحيح الفروع (1/ 327) وللفهارس (2/ 53) .
(5) الاختيارات (42) وللفهارس (2/ 53) .
(6) زاد المعاد (1/ 33) وللفهارس (2/ 53) .

الصفحة 68