كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

ومن لم يحسن القراءة ولا الذكر، أو الأخرس لا يحرك لسانه حركة مجردة.
ولو قيل: إن الصلاة تبطل بذلك كان أقرب؛ لأنه عبث ينافي الخشوع وزيادة على غير المشروع (1) .
وسمعته يقول في نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن قراءة القرآن في الركوع والسجود: أن القرآن هو أشرف الكلام، وهو كلام الله، وحالة الركوع والسجود حالتا ذل وانخفاض من العبد فمن الأدب مع كلام الله أن لا يقرأ في هاتين الحالتين، ويكون حال القيام والانتصاب أولى به (2) .
وقول القائل: إن طوَّل القيام على الركوع والجلوس بين السجدتين تبطل صلاته قول ضعيف باطل (3) .
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه:

فصل

الصلاة مؤلفة من أقوال وأفعال، فأعظم أقوالها القرآن، وأعظم أفعالها الركوع والسجود وأول ما أنزل من القرآن {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ} [1/96] وختمها بقوله {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [19/96] فافتتحها بالأمر بالقراءة وختمها بالأمر بالسجود وكل منهما يكون عبادة مستقلة.
فالقراءة في نفسها عبادة مطلقا إلا في مواضع، والسجود عبادة
__________
(1) الاختيارات (55) وتحفة الودود (156) ولفظها: وزيادة عمل غير مشروع، ف (2/ 60) .
(2) مدارج (2/ 285) واختيارات (58) زيادة إيضاح.
(3) مختصر الفتاوى (62) ف (2/ 61) .

الصفحة 83