كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 3)

وأما من شهد له النص فنقطع له، ومن له لسان صدق ففيه نزاع (1) .
والمصافحة أدبار الصلوات بدعة باتفاق المسلمين، لكن عند اللقاء فيها آثار حسنة، وقد اعتقد بعضهم أنها في أدبار الصلاة تندرج في عموم الاستحباب وبعضهم أنها مباحة.
والتحقيق أنها بدعة إذا فعلت على أنها عبادة، أما إذا كانت أحيانا لكونه لقيه عقيب الصلاة - لا لأجل الصلاة - فهذا حسن كما أن الناس لو اعتادوا سلاما غير المشروع عقيب الصلاة كره.
وأما المعانقة ففي الحديث النهي عنها، ويحمل النهي على فعلها دائما، وأما عند اللقاء فقد جاء فيها حديث جعفر، «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه فالتزمه وقبل بين عينيه» (2) .

الذكر بعد الصلاة

وما جاء في خبر ثوبان «من أن الإمام إذا خص نفسه بالدعاء فقد خان المأمومين» المراد به الدعاء الذي يؤمن المأموم عليه كدعاء القنوت فإن المأموم إذا أمن كان داعيا، قال تعالى لموسى وهارون: {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [89/10] وكان أحدهما يدعو والآخر يؤمن والمأموم يؤمن لاعتقاده أن الإمام يدعو لهما، فإن لم يفعل فقد خان الإمام المأموم (3) .
__________
(1) مختصر الفتاوى (575-577) ف (2/ 63) فيها زيادة إيضاح عما في المجموع.
(2) مختصر الفتاوى (67) فيها زيادات عما في المجموع ف (2/63) .
(3) الوابل الصيب (229) وزاد المعاد (1/ 78) ف (2/ 64) الاختيارات (56) والفروع
(1/ 456) .

الصفحة 97