انقطع السبب القاطع لتملكه، فهو كما لو تملك في مرض موت الابن (1) .
ويصح معاوضة مريض بثمن مثله. وعنه مع وارث بإجازة اختاره في الانتصار؛ لفوات حقه من المعين. وقال الشيخ تقي الدين: فيمن أجر الموقوف لأجنبي كفضولي (2) .
__________
(1) إنصاف 7/ 156 ف 2/ 267.
(2) فروع 4/ 668 ف 2/ 268.