كتاب المستدرك على مجموع الفتاوى (اسم الجزء: 4)

وموزون كيلاً. اختاره شيخنا (1) . وما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ولا بجنس نفسه؛ فيباع خبز بهريسة وزيت بزيتون وسمسم بشيرج (2) .
ويجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري، وقاله مالك (3) . وما لا يختلف فيه الكيل والوزن مثل الأدهان يجوز بيع بعضه ببعض كيلاً ووزنًا، وعن أحمد ما يدل عليه (4) .
وظاهر مذهب أحمد جواز بيع السيف المحلى بجنس حليته، لأن الحلية ليست بمقصودة (5) .
ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل. ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة، سواء كان البيع حالاً أو مؤجلاً ما لم يقصد كونها ثمنًا (6) .
ويحرم بيع اللحم بحيوان من جنسه إذا كان المقصود اللحم (7) .
وما جاز فيه التفاضل كالثياب والحيوان يجوز النسأ فيه إن كان متساويًا وإلا فلا. وهو رواية عن أحمد (8) .
التحقيق في عقود الربا أنه إذا لم يحصل فيها القبض أن لا عقد.
__________
(1) فروع ج4/157 ف 2/202.
(2) اختيارات ص127 ف 2/202.
(3) اختيارات ص 128 ف 2/ 202.
(4) اختيارات ص 128 ف 2/ 202.
(5) اختيارات ص 128 ف 2/ 202.
(6) اختيارات ص 127 وفروع 4/ 149 ف 2/ 203.
(7) اختيارات ص 128 ف 2/ 204.
(8) اختيارات ص 128 ف 2/ 204.

الصفحة 17